من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72015 مشاهدة
باب الآنية

...............................................................................


الباب الذي بعده يتعلق بالآنية كان محل الآنية في كتاب الزكاة عندما ذكروا ما يحل من الذهب والفضة ونحو ذلك ولكن ذكروها بعد الوضوء؛ بعد الماء؛ لأن الماء غالبا يحتاج إلى إناء الماء سائل ما يمكن إمساكه باليد إذا رفعته إلى الماء فإنه ينصب من يدك فلا بد أن يكون له إناء يحفظه وهذا الإناء فيه تفصيل قد يجوز استعمال هذا الإناء ولا يجوز؛ فلذلك ذكروا الآنية بعد المياه فقالوا: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا أنية الذهب والفضة والمموه بهما. فالآنية الأصل فيها الإباحة سواء كان الإناء من خشب كانوا يصنعون ينجرون الخشبة ويجعلونها إناءا للأكل وإناء للوضوء ونحو ذلك أو من حجارة كانوا ينحتون من الحجارة أواني يتوضئون فيها كانوا يجعلونها عند الآبار ينحتون حجرا من الحجارة اللينة حتى يصير كأنه إناء كبير يصبون فيه الماء ويغترفون منه للوضوء ويخرقون في أسفله خرقا لتنظيفه إذا أرادوا غسله، وآخر يضعونه في وسط المغتسل ويملئونه من أراد أن يغتسل فإنه يصب على نفسه من ذلك الإناء الذي من حجر. يصنعون أيضا الآنية من زجاج، ويشربون فيها ويتوضئون فيها ومن النحاس ومن الصفر ومن الحديد ومن كثير من المعادن، وجاءت هذه الأواني أيضا من الربل وما أشبهها ويصنعونها أيضا من الجلود.
فكل الأواني ولوكانت ثمينة ولو كان ثمنها رفيعا فإنه لا مانع من اتخاذها واستعمالها في الطهارة واستعمالها في الطبخ واستعمالها في الشرب واتخاذها أيضا زينة وما أشبه ذلك؛ لأن الأصل الإباحة استثنني آنية الذهب والفضة.

جاءت الأحاديث بالوعيد فيهما أن ما شرب فيهما في الدينا حرمهما في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني: يُحرمون منها في الآخرة هؤلاء الذين اتخذوها في الدنيا وفي الحديث الآخر: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وعيد شديد.
لو توضأ من إناء ذهب هل يرتفع حدثه؟ الصحيح أنه يرتفع.
لو توضأ في إناء مغصوب يرتفع، وذلك لأنه استعمل ماء طهورا غسل به أعضاء وضوئه، وإذا تطهر بذلك غسل أعضاء وضوئه فنقول: لماذا لا يرتفع حدثه؟ الماء طهور الإناء فقط مغصوب أو ذهب أو فضة لا دخل له في الطهارة نقول: يحرم عليك استعماله ويحرم عليك اتخاذه ولو لم تستعمله، ولكن إذا تطهرت منه لا نقول: بطلت الطهارة. المموه هو المطلي إذا كان الإناء مثلا من نحاس ثم طلي ظاهره بذهب أو بفضة يعني: بماء الذهب مموه يعني: مطلي بماء ذهب أو بماء فضة من رآه يظن أنه ذهب أو فضة؛ لأن ظاهره مموه بماء ذهب أو فضة فيعطى حكمه. وكذلك أيضا المطعم الذي يخرق فيه خروق ينقر فيه نقور وتحشى من ذهب أو من فضة زينة له، وكذلك جميع المطلي بهما جاء في بعض الروايات عند البيهقي من إناء ذهب أو من فضة أو ما فيه أو من إناء فيه منهما.
استثنوا المضبب بضبة فضة؛ ضبة يسيرة من فضة لغير زينة هذا لا بأس به، وذلك لأن هذه جاء فيها حديث عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قدح يظهر أنه من خشب انصدع. صار فيه صدع في أحد أطرافه فعملوا سلسلة من فضة يعني: مثل الشريط وربطوا به ذلك الصدع يجره العامل إلى أن تلاءم ذلك الصدع بتلك السلسلة بتلك الشريط. هذا دليل على أنه يتسامح في ذلك، فإذا كان في القدح أو في الإناء من الصفر أو من النحاس صدع وصبوا عليه لحاما من الفضة لحمة تمسكه ليست للزينة، وإنما هي لأجل أن يرفع ذلك الصدع جاز ذلك إلا أنهم قالوا: إذا أراد أن يشرب فلا يشرب من تلك الجهة التي فيها تلك الفضة مخافة أن يستعملها.